(صدى الشباب)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


(منتديات عامه )
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اضرار الجسديه لحوادث السيارات

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
بحر الشوق
Admin
بحر الشوق


المساهمات : 114
تاريخ التسجيل : 08/05/2010

اضرار الجسديه لحوادث السيارات Empty
مُساهمةموضوع: اضرار الجسديه لحوادث السيارات   اضرار الجسديه لحوادث السيارات Icon_minitimeالسبت مايو 08, 2010 7:45 pm

القسم الأول/التعويض عن الأضرار الجسمانية

المادة 8 : كل حادث سير سبب أضراراً جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها، و إن لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسؤول مدنياً عن الحادث، و يشمل هذا التعويض كذلك المكتتب في التأمين و مالك المركبة، كما يمكن أن يشمل سائق المركبة و مسبب الحادث ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 بعده.
المادة 9 : في حالة رفض شركة التأمين دفع أي تعويض بسبب عدم الضمان أو سقوط الحق بالضمان و اللذين سيوضحان بموجب مرسوم، فإن الصندوق الخاص للتعويضات يتحمل مبلغ هذه الأضرار ضمن الشروط المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا الأمر.
المادة 10: إن التعويض المنصوص عليه في المواد السابقة لا يمكن أن يجمع مع التعويضات التي يمكن أن يستوفيها نفس الضحايا بعنوان التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل و الأمراض المهنية.
بيد أنه، إذا كان هذا الحادث يمكن أن يسبب تفاقم العجز الدائم التام و النهائي للضحية بنتيجة حادث سابق، فإن شركة التأمين المسؤولة مدنياً -أو في حالة عدم وجود هذه الأخيرة- الصندوق الخاص بالتعويض، ملزمان بتحمل آثار هذا التفاقم.
المادة 11 : في حالة اختلاط الحوادث أو ملازمتها أو تعددها و المؤدية إلى أضرار جسمانية، يتحمل التعويض للضحية أو الضحايا الصندوق الخاص بالتعويضات الذي يحل في حقوق الضحايا تجاه مسبب الحادث أو الشخص المسؤول مدنياً.
المادة 12 : تحل الدولة أو الولايات أو البلديات و بصفة عامة كل هيئة عمومية تسدد تعويضات أو منافع أخرى لأعوانها الذين كانوا ضحية حادث جسماني لمرور السيارات، في حقوق هؤلاء الأعوان، و ذلك في حدود المبالغ التي تدفع لهم أو تقيد في الاحتياط لهذا الغرض.
المادة 13 : إذا حمل سائق المركبة جزء من المسؤولية عن جميع الأخطاء، ماعدا الأخطاء المشار إليها في المادة التالية، فإن التعويض المسموح له بخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه، إلاّ في حالة العجز الدائم المعادل لـ50 ./. فأكثر، و لا يسري هذا التخفيض على ذوي حقوقه في حالة الوفاة.
المادة 14 : إذا كانت المسؤولية الكاملة أو الجزئية عن الحادث مسببة من القيادة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة، فلا يحق للسائق المحكوم عليه لهذا السبب، المطالبة بأي تعويض، و لا يسري هذا التخصيص على ذوي حقوقه في حالة وفاة.
المادة 15: إذا سرقت المركبة، فلا ينتفع السارق و الأعوان بتاتاً من التعويض، و لا تسري هذه الأحكام على ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، و كذلك على الأشخاص المنقولين أو ذوي حقوقهم.
المادة 16 : تؤدي التعويضات الواجبة الأداء بعنوان التعويض عن الأضرار الجسمانية دفعة واحدة أو تحت شكل إيراد مرتب و ذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في ملحق هذا الأمر، و يسمى تحديدها طبقاً لجدول الأسعار المدرج في الملحق المذكور.
المادة 17: يجوز للضحية أو ذوي حقوقها، مطالبة المؤمن أو الصندوق الخاص بالتعويضات، إذا كان له محل، بأن يدفع لهم زيادة عن التعويضات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه ما يلي:
1- المصاريف الطبية و الصيدلانية و قيمة الأجهزة التبديل.
2- مصاريف الإسعاف الطبي الإستشفائي تبعاً للتعريفة المطبقة من طرف جميع المراكز الطبية أو الإستشفائية.
3- تعويض فوات الرواتب أو الإيرادات المهنية خلال مدة العجز المؤقت.
4- مصاريف النقل.
5- مصاريف الجنازة.
و يتم أداء أو تسديد هذه المصاريف بناءً على الوثائق الثبوتية.
المادة 18: تصبح باطلة و عديمة الأثر جميع الاتفاقيات التي يتكلف بموجبها الوسطاء لقاء أجور متفق عليها مسبقاً، بأن يضمنوا لضحايا حوادث السير أو لذوي حقوقهم الاستفادة من التعويضات المحددة في جدول التسعيرة المرفق بهذا الأمر.
المادة 19 : يتخذ مرسوم يصدر بناءاً على تقرير وزير الدفاع الوطني و وزير الداخلية و وزير العدل و وزير المالية، تحدد بموجبه الإجراءات المتعلقة بالتحقيق و معاينة الأضرار.
المادة 20 : إن طريقة تقدير معدلات العجز و مراجعتها تحدد بموجب مرسوم، و ذلك بالرجوع إلى التشريع الجاري به العمل في مادة التعويض عن حوادث العمل و الأمراض المهنية.
القسم الثاني
التعويض عن الأضرار المادية

المادة 21 : لا يجوز تسديد أي ضرر مادي مسبب لمركبة، ذا لم تكن المركبة المتضررة موضوع خبرة مسبقة.
المادة 22 : إن شروط ممارسة مهنة الخبراء بالسيارات لدى شركات التأمين، و المكلفين بتقدير الأضرار المادية المسببة لمركبة من جراء حادث سير، تكون موضوع مرسوم يصدر بناء على تقرير لوزير المالية.
المادة 23 : يتعين على الخبراء ليمكنهم ممارسة مهنتهم لدى شركات التأمين، أن يكونوا مسجلين في جدول الترخيص المقرر من وزير المالية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
{~.ولــد النصر ..
Admin
{~.ولــد النصر ..


المساهمات : 114
تاريخ التسجيل : 07/05/2010
الموقع : بين اربع اطوآف

اضرار الجسديه لحوادث السيارات Empty
مُساهمةموضوع: رد: اضرار الجسديه لحوادث السيارات   اضرار الجسديه لحوادث السيارات Icon_minitimeالسبت مايو 08, 2010 9:04 pm

مشكور اخوي ع النصائح الحريصه
تحياتي لك"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابــ راكـــانـ ــــــو

ابــ راكـــانـ ــــــو


المساهمات : 154
تاريخ التسجيل : 08/05/2010
الموقع : في البيت

اضرار الجسديه لحوادث السيارات Empty
مُساهمةموضوع: رد: اضرار الجسديه لحوادث السيارات   اضرار الجسديه لحوادث السيارات Icon_minitimeالثلاثاء مايو 11, 2010 7:59 pm

مشكووور يا قلبي ع موضوعك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اضرار الجسديه لحوادث السيارات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اضرار امطبات الصناعيه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
(صدى الشباب) :: منتدى خاص بالشباب :: عالم السيارات-
انتقل الى: